Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 73 16/12/2016

الاعتراف ببكالوريوس في اللاهوت Bachelor of Theology الصادرة عن كلية اللاهوت للشرق الأدنى

قرار مبدئي رقم 73 تاريخ 16/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 26/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
73
التاريخ
16/12/2016
الجريدة الرسمية
العدد 5, 26/01/2017, ص. 385-386
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 73 تاريخ 16/12/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: كلية اللاهوت للشرق الأدنى

المرجع: قرار مجلس التعليم العالي رقم 3989/3 تاريخ 8/6/1966

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الشهادة: بكالوريوس في اللاهوت

Bachelor of Theology

تُعتبر شهادة البكالوريوس في اللاهوت، أو شهادة البكالوريوس في اللاهوت تركيز تربية مسيحية التي تمنحها كلية اللاهوت للشرق الأدنى، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في اللاهوت، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 90 رصيداً أميركيا نصف سنوي وفق النظام المعتمد في الجامعة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات

للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016