قرار مبدئي رقم 35 17/02/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 27/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر في الوسائط الرقمية Master en Medias numeriques Master of Arts in Digital Media الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 17/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 35
- التاريخ
- 17/02/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 11, 02/03/2017, ص. 1335
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 17/02/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية
المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6 أيلول 1978
اسم الشهادة: ماستر في الوسائط الرقمية
Master en Medias numeriques
Master of Arts in Digital Media
تعتبر شهادة الماستر في الوسائط الرقمية التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في ميادين الفنون والتواصل البصري والرقمي أو السينما والتلفزيون، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة مشروع تخرج وتدريب أو ستة ارصدة لرسالة بحث. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن للطلاب الحائزين على الإجازة الجامعية في الصحافة والإعلام الإنتساب الى البرنامج شرط دراسة خمسة عشر رصيداً إضافيا في مواد الاختصاص قبل المباشرة ببرنامج الماستر.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2013 - 2014.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرارين المبدئيين رقم 29/40/2013 تاريخ 7/6/2013 رقم 30/40/2013 تاريخ 7/6/2013 المتعلقة باجازة في فنون التواصل البصري Licence en Art Visuel et Communication Bachelor of Arts in Communication and Visual Art الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 29 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرارين المبدئيين رقم 31/40/2013 تاريخ 7/6/2013 رقم 32/40/2013 تاريخ 7/6/2013 المتعلقة بماستر في فنون التواصل البصري Master en Art Visuel et Communication Master of Arts in Communication and Visual Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 18/24/2015 تاريخ 27/03/2015 المتعلق بدكتوراه في الفنون البصرية Doctorat en Arts Visuels PhD In Visual Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 37/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر في فنون السينما والتلفزيون Master en Cinema et Television Master of Arts in Cinema and Television الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013 المتعلقة بماستر في العلوم السياسية Master en Sciences Politiques Master of Political Sciences الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 56/27/2001 تاريخ 11/5/2001 المتعلق باجازة في فنون السينما والتلفزيون Licence en Cinema et Television Bachelor of Arts in Cinema and Television الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك