Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 36 17/02/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 56/27/2001 تاريخ 11/5/2001 المتعلق باجازة في الوسائط الالكترونية Licence en Medias numerique Bachelor of Arts in Digital Media الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 17/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
36
التاريخ
17/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 11, 02/03/2017, ص. 1335-1336
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 17/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية

المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6 ايلول 1978

اسم الشهادة: اجازة في الوسائط الالكترونية

Licence in Medias numeriques

Bachelor of Arts in Digital Media

تعتبر شهادة الإجازة في الوسائط الالكترونية التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها 40 رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2013 - 2014.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017