قرار مبدئي رقم 44 03/03/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 11/20/2013 تاريخ 15/3/2013 المتعلق بشهادة الماستر في علوم التربية Master en Sciences de l'Education Master in Education الصادرة عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 44 تاريخ 03/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 16/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 44
- التاريخ
- 03/03/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 13, 16/03/2017, ص. 1525-1526
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 44 تاريخ 03/03/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الانسانية
اسم الشهادة: شهادة الماستر في علوم التربية
Master en Sciences de l'Education
Master in Education
تعتبر شهادة الماستر في علوم التربية في احد التراكيز التالية: تعليم اساسي او إدارة تربوية أو تكنولوجيا التربية أو تربية بدنية أو إشراف تربوي أو مرافقة ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة أو تربية صحية، التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الإختصاص والتركيز ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في أحد اختصاصات التعليم الثانوي، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي من ضمنها 15 رصيدا في التركيز وستة ارصدة لرسالة بحث أو 3 ارصدة لمشروع تخرج وتمرين في سوق العمل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2015 - 2016 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بالماستر في الحقوق - Master en Droit الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بالماستر في العلوم السياسية Master en Sciences Politiques الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية - معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بالماستر في حقوق الانسان والديمقراطية Master in Human Rights and Democratization الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية - معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بماستر في العلوم الاقتصادية Master en Sciences Economiques Master of Science in Economics الصادرة عن كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بشهادة الماستر في الفلسفة في احد التركيزين: الانتربولوجيا الفلسفية أو الفلسفة السياسية والخلقية Master en Philosophie, option: Anthropologie Philosophique ou Philosophie politique et éthique Master in philosophy, option: Philosophical Anthropology or Politic et ethic philosophy
- قرار مبدئي رقم 42 تاريخ 03/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 60/54/2005 تاريخ 2/9/2005 القاضي بالاعتراف بشهادة الماستر في العقود الدولية Master in Contrats Internationaux Master in International Contracts الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك