Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 45 03/03/2017

الاعتراف بشهادة الماستر في العمل الاجتماعي الصادرة عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك Master en Intervention et Travail Social Master of Arts in Intervention & Social Work

قرار مبدئي رقم 45 تاريخ 03/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 16/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
45
التاريخ
03/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 13, 16/03/2017, ص. 1526-1527
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 45 تاريخ 03/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الانسانية

المرجع: قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الشهادة: شهادة الماستر في العمل الاجتماعي

Master en Intervention et Travail Social

Master of Arts in Intervention & Social Work

تعتبر شهادة الماستر في العمل الاجتماعي التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الاميركي

نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في العمل الاجتماعي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في العلوم الاجتماعية، أو علم النفس، أو علوم التربية، أو اللاهوت، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث أو 3 أرصدة لمشروع تخرج وتمرين في سوق العمل وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2014 - 2015 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017