Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 48 03/03/2017

الاعتراف بالاجازة في التغذية وتنظيم الغذاء - برنامج منسق Licence en Nutrition et Dietetique - Programme Coordonne Bachelor of Science in Nutrition & Dietetics Coordinated Program الصادرة عن كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس - الكسليك

قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 03/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 23/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
48
التاريخ
03/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 14, 23/03/2017, ص. 1601-1602
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 03/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الاول 1966

اسم الشهادة: الاجازة في التغذية وتنظيم الغذاء - برنامج منسق

Licence en Nutrition et Dietetique -- Programme Coordonne)

Bachelor of Science in Nutrition Dietetics -- Coordinated Program

تعتبر شهادة الاجازة في التغذية وتنظيم الغذاء - برنامج منسق التي تمنحها كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس - الكسليك بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم جامعي (جدارة) في الإختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل مدة دراستها عن اربع سنوات (3 سنوات إجازة في التغذية وتنظيم الوجبات إضافة الى سنة لبرنامج منسق)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 121 رصيدا نصف سنوي، من ضمنها 80 رصيدا في الاختصاص على الأقل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2015 - 2016.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017