قرار مبدئي رقم 48 03/03/2017
الاعتراف بالاجازة في التغذية وتنظيم الغذاء - برنامج منسق Licence en Nutrition et Dietetique - Programme Coordonne Bachelor of Science in Nutrition & Dietetics Coordinated Program الصادرة عن كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 03/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 23/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 48
- التاريخ
- 03/03/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 14, 23/03/2017, ص. 1601-1602
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 03/03/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية
المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الاول 1966
اسم الشهادة: الاجازة في التغذية وتنظيم الغذاء - برنامج منسق
Licence en Nutrition et Dietetique -- Programme Coordonne)
Bachelor of Science in Nutrition Dietetics -- Coordinated Program
تعتبر شهادة الاجازة في التغذية وتنظيم الغذاء - برنامج منسق التي تمنحها كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس - الكسليك بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم جامعي (جدارة) في الإختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل مدة دراستها عن اربع سنوات (3 سنوات إجازة في التغذية وتنظيم الوجبات إضافة الى سنة لبرنامج منسق)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 121 رصيدا نصف سنوي، من ضمنها 80 رصيدا في الاختصاص على الأقل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2015 - 2016.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بالماستر في الحقوق - Master en Droit الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بالماستر في العلوم السياسية Master en Sciences Politiques الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية - معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بالماستر في حقوق الانسان والديمقراطية Master in Human Rights and Democratization الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية - معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بماستر في العلوم الاقتصادية Master en Sciences Economiques Master of Science in Economics الصادرة عن كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بشهادة الماستر في الفلسفة في احد التركيزين: الانتربولوجيا الفلسفية أو الفلسفة السياسية والخلقية Master en Philosophie, option: Anthropologie Philosophique ou Philosophie politique et éthique Master in philosophy, option: Philosophical Anthropology or Politic et ethic philosophy
- قرار مبدئي رقم 42 تاريخ 03/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 60/54/2005 تاريخ 2/9/2005 القاضي بالاعتراف بشهادة الماستر في العقود الدولية Master in Contrats Internationaux Master in International Contracts الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك