قرار مبدئي رقم 49 03/03/2017
الاعتراف بماستر علوم في الهندسة البتروكيميائية Master of Science in Petrochemical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 03/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 23/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 49
- التاريخ
- 03/03/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 14, 23/03/2017, ص. 1602
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 03/03/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الهندسة
المرجع:مرسوم رقم 3598 تاريخ 17/3/2011
قرار المباشرة رقم 1845/م/2011 تاريخ 28/11/2011
اسم الشهادة: ماستر علوم في الهندسة البتروكيميائية
& Master of Science in Petrochemical Engineering
تعتبر شهادة ماستر العلوم في الهندسة البتروكيميائية، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الهندسة البتروكيميائية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في الهندسة الكيمائية التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات - 146 رصيدا، فتكون مدة الدراسة سنة واحدة على الاقل، بحيث يحتسب 12 رصيدا من برنامج الاجازة المذكور ضمن ارصدة الماستر ويستكمل الطالب 18 رصيدا من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث أو وثلاثة ارصدة لمشروع تخرج، بحيث يكون مجموع ارصدة الماستر ثلاثين رصيدا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى البرنامج ابتداءً من العام الجامعي 2015 - 2016.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بالماستر في الحقوق - Master en Droit الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بالماستر في العلوم السياسية Master en Sciences Politiques الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية - معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بالماستر في حقوق الانسان والديمقراطية Master in Human Rights and Democratization الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية - معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بماستر في العلوم الاقتصادية Master en Sciences Economiques Master of Science in Economics الصادرة عن كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بشهادة الماستر في الفلسفة في احد التركيزين: الانتربولوجيا الفلسفية أو الفلسفة السياسية والخلقية Master en Philosophie, option: Anthropologie Philosophique ou Philosophie politique et éthique Master in philosophy, option: Philosophical Anthropology or Politic et ethic philosophy
- قرار مبدئي رقم 42 تاريخ 03/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 60/54/2005 تاريخ 2/9/2005 القاضي بالاعتراف بشهادة الماستر في العقود الدولية Master in Contrats Internationaux Master in International Contracts الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك