Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 51 17/03/2017

تعديل القرار المبدئي رقم: 6-32 /97.تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالإجازة في العلوم الإدارية والسياسية Licence en sciences administratives et politiques الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية/ معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت

قرار مبدئي رقم 51 تاريخ 17/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 30/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
51
التاريخ
17/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 15, 30/03/2017, ص. 1622
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 51 تاريخ 17/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية/ معهد العلوم السياسية

اسم الشهادة: الإجازة في العلوم الإدارية والسياسية

Licence en sciences administratives et politiques

تُعتبر شهادة الإجازة في العلوم الإدارية والسياسية التي يمنحها معهد العلوم السياسية التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة الجامعية في العلوم السياسية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد ارصدتها عن 180 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003 - 2004 وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017