قرار مبدئي رقم 51 17/03/2017
تعديل القرار المبدئي رقم: 6-32 /97.تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالإجازة في العلوم الإدارية والسياسية Licence en sciences administratives et politiques الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية/ معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
قرار مبدئي رقم 51 تاريخ 17/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 30/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 51
- التاريخ
- 17/03/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 15, 30/03/2017, ص. 1622
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 51 تاريخ 17/03/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية/ معهد العلوم السياسية
اسم الشهادة: الإجازة في العلوم الإدارية والسياسية
Licence en sciences administratives et politiques
تُعتبر شهادة الإجازة في العلوم الإدارية والسياسية التي يمنحها معهد العلوم السياسية التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة الجامعية في العلوم السياسية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد ارصدتها عن 180 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003 - 2004 وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 52 تاريخ 17/03/2017 الاعتراف بالإجازة في المعلوماتية Licence en informatique الصادرة عن المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 04/03/2017 الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng - Bachelor of Engineering Engineer Diploma الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة رفيق الحريري
- قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بالماستر في الحقوق - Master en Droit الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بالماستر في العلوم السياسية Master en Sciences Politiques الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية - معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بالماستر في حقوق الانسان والديمقراطية Master in Human Rights and Democratization الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية - معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بماستر في العلوم الاقتصادية Master en Sciences Economiques Master of Science in Economics الصادرة عن كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك