قرار مبدئي رقم 52 17/03/2017
الاعتراف بالإجازة في المعلوماتية Licence en informatique الصادرة عن المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية في جامعة القديس يوسف في بيروت
قرار مبدئي رقم 52 تاريخ 17/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 30/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 52
- التاريخ
- 17/03/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 15, 30/03/2017, ص. 1622-1623
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 52 تاريخ 17/03/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم المعهد: المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية
المرجع: المرسوم رقم 9278، تاريخ 5 تشرين الأول 1996
اسم الشهادة: الإجازة في المعلوماتية Licence en informatique
تُعتبر الإجازة في المعلوماتية، التي يمنحها المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة الجامعية في المعلوماتية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات أو ستة فصول نصف سنوية، وألا يقل عدد ارصدتها عن مئة وثمانين رصيدا، وذلك وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة القابلة للتحويل المعتمد في جامعة القديس يوسف، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 51 تاريخ 17/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم: 6-32 /97.تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالإجازة في العلوم الإدارية والسياسية Licence en sciences administratives et politiques الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية/ معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 04/03/2017 الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng - Bachelor of Engineering Engineer Diploma الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة رفيق الحريري
- قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بالماستر في الحقوق - Master en Droit الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بالماستر في العلوم السياسية Master en Sciences Politiques الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية - معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بالماستر في حقوق الانسان والديمقراطية Master in Human Rights and Democratization الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية - معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بماستر في العلوم الاقتصادية Master en Sciences Economiques Master of Science in Economics الصادرة عن كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك