Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 64 31/03/2017

الاعتراف ببكالوريوس في العمارة B. Arch. Bachelor of Architecture الصادرة عن كلية العمارة في جامعة العزم

قرار مبدئي رقم 64 تاريخ 31/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
64
التاريخ
31/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 17, 13/04/2017, ص. 1819
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 64 تاريخ 31/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة العزم

المرجع: المرسوم رقم 10229 تاريخ 8/4/2013

قرار المباشرة رقم 717/م/2015 تاريخ 20/8/2015

اسم الكلية: كلية العمارة

اسم الشهادة: بكالوريوس في العمارة

B. Arch. Bachelor of Architecture

تعتبر شهادة البكالوريوس في العمارة، التي تمنحها كلية العمارة في جامعة العزم، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية (دبلوم مهندس) في العمارة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وسبعين رصيدا نصف سنوي، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017