قرار مبدئي رقم 64 31/03/2017
الاعتراف ببكالوريوس في العمارة B. Arch. Bachelor of Architecture الصادرة عن كلية العمارة في جامعة العزم
قرار مبدئي رقم 64 تاريخ 31/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 64
- التاريخ
- 31/03/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 17, 13/04/2017, ص. 1819
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 64 تاريخ 31/03/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة العزم
المرجع: المرسوم رقم 10229 تاريخ 8/4/2013
قرار المباشرة رقم 717/م/2015 تاريخ 20/8/2015
اسم الكلية: كلية العمارة
اسم الشهادة: بكالوريوس في العمارة
B. Arch. Bachelor of Architecture
تعتبر شهادة البكالوريوس في العمارة، التي تمنحها كلية العمارة في جامعة العزم، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية (دبلوم مهندس) في العمارة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وسبعين رصيدا نصف سنوي، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في إدارة الفنادق Master en Hospitality Management الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 31/03/2017 الاعتراف بالدكتوراه في اللغات Doctorat en langues الصادرة عن كلية اللغات في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 6/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالاجازة في التسويق والاعلان Licence en Marketing et Publicite الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 6/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالاجازة في المعلوماتية وتطبيقاتها في المؤسسات Licence en Informatique appliquée aux entreprises الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 31/03/2017 الاعتراف بالبكالوريوس في البيولوجيا أو الكيمياء أو البيوكيمياء أو المعلوماتية Bachelor of Science in Biology or Chemistry or Biochemistry or Computer sciences الصادرة عن كلية العلوم في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 58 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في المعلوماتية وتطبيقاتها في المؤسسات الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت