قرار مبدئي رقم 69 31/03/2017
الاعتراف بماجيستير في هندسة البترول M. Eng Master of Petroleum Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية
قرار مبدئي رقم 69 تاريخ 31/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 69
- التاريخ
- 31/03/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 17, 13/04/2017, ص. 1822
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 69 تاريخ 31/03/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
اسم الكلية: كلية الهندسة
اسم الشهادة: ماجيستير في هندسة البترول M. Eng Master of Petroleum Engineering
المرجع: المرسوم رقم 477 تاريخ 4/9/2014
قرار المباشرة رقم 934/م/2015 تاريخ 16/10/2015
تعتبر شهادة الماجستير في هندسة البترول الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماجستير) في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى شهادة البكالوريوس علوم في الهندسة (3 سنوات)، وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين وعدد ارصدتها عن 48 رصيدا، بحيث يكون مجموع ارصدة البكالوريوس والماجيستير 162 رصيدا على الاقل من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج.
ويشترط في حملة البكالوريوس في الهندسة (شهادة مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات - 150 رصيدا، الراغبين في إعداد شهادة الماجيستير في الهندسة، إنجاز سنة دراسية إضافية يستكملون فيها 12 رصيدا من برنامج الماجيستير هندسة من ضمنها 6 ارصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى برنامج الماجستير اعتبارا من العام 2016/2017 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في إدارة الفنادق Master en Hospitality Management الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 31/03/2017 الاعتراف بالدكتوراه في اللغات Doctorat en langues الصادرة عن كلية اللغات في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 6/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالاجازة في التسويق والاعلان Licence en Marketing et Publicite الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 6/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالاجازة في المعلوماتية وتطبيقاتها في المؤسسات Licence en Informatique appliquée aux entreprises الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 31/03/2017 الاعتراف بالبكالوريوس في البيولوجيا أو الكيمياء أو البيوكيمياء أو المعلوماتية Bachelor of Science in Biology or Chemistry or Biochemistry or Computer sciences الصادرة عن كلية العلوم في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 58 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في المعلوماتية وتطبيقاتها في المؤسسات الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت