Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 70 31/03/2017

الاعتراف ببكالوريوس في هندسة البترول B. Eng Bachelor of Petroleum Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية

قرار مبدئي رقم 70 تاريخ 31/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
70
التاريخ
31/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 17, 13/04/2017, ص. 1822-1823
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 70 تاريخ 31/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

اسم الكلية: كلية الهندسة

اسم الشهادة: بكالوريوس في هندسة البترول B. Eng (Bachelor of Petroleum Engineering)

المرجع: المرسوم رقم 477 تاريخ 4/9/2014

قرار المباشرة رقم 934/م/2015 تاريخ 16/10/2015

تعتبر شهادة البكالوريوس في هندسة البترول، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية (دبلوم مهندس) في الهندسة في هندسة البترول، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وخمسين رصيدا، من ضمنها 41 رصيدا متطلبات الكلية و89 رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017