قرار مبدئي رقم 70 31/03/2017
الاعتراف ببكالوريوس في هندسة البترول B. Eng Bachelor of Petroleum Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية
قرار مبدئي رقم 70 تاريخ 31/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 70
- التاريخ
- 31/03/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 17, 13/04/2017, ص. 1822-1823
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 70 تاريخ 31/03/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
اسم الكلية: كلية الهندسة
اسم الشهادة: بكالوريوس في هندسة البترول B. Eng (Bachelor of Petroleum Engineering)
المرجع: المرسوم رقم 477 تاريخ 4/9/2014
قرار المباشرة رقم 934/م/2015 تاريخ 16/10/2015
تعتبر شهادة البكالوريوس في هندسة البترول، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية (دبلوم مهندس) في الهندسة في هندسة البترول، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وخمسين رصيدا، من ضمنها 41 رصيدا متطلبات الكلية و89 رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في إدارة الفنادق Master en Hospitality Management الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 31/03/2017 الاعتراف بالدكتوراه في اللغات Doctorat en langues الصادرة عن كلية اللغات في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 6/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالاجازة في التسويق والاعلان Licence en Marketing et Publicite الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 6/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالاجازة في المعلوماتية وتطبيقاتها في المؤسسات Licence en Informatique appliquée aux entreprises الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 31/03/2017 الاعتراف بالبكالوريوس في البيولوجيا أو الكيمياء أو البيوكيمياء أو المعلوماتية Bachelor of Science in Biology or Chemistry or Biochemistry or Computer sciences الصادرة عن كلية العلوم في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 58 تاريخ 31/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في المعلوماتية وتطبيقاتها في المؤسسات الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت