Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 73 31/03/2017

الاعتراف بماجيستير في الفيزياء الطبية Master in Medical Physics الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية

قرار مبدئي رقم 73 تاريخ 31/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
73
التاريخ
31/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 17, 13/04/2017, ص. 1824-1825
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 73 تاريخ 31/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الكلية: كلية العلوم

اسم الشهادة: ماجيستير في الفيزياء الطبية

Master in Medical Physics

تعتبر شهادة ماجيستير في الفيزياء الطبية، التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجيستير في ذات الاختصاص، شروط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس في الفيزياء أو البكالوريوس في الهندسة البيوطبية، ويمكن لحمة البكالوريوس في الاختصاصات التالية: طب، بيولوجي، كيمياء، كيمياء حيوية، علوم طبية شرط استكمال 7 ارصدة كمقررات مكملة، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث او ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017