Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 74 31/03/2017

الاعتراف بماجيستير في علم النفس العيادي Master in Clinical Psychology الصادرة عن كلية العلوم الانسانية في جامعة بيروت العربية

قرار مبدئي رقم 74 تاريخ 31/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
74
التاريخ
31/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 17, 13/04/2017, ص. 1825
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 140 تاريخ 19/10/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 74 تاريخ 31/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الكلية: كلية العلوم الانسانية

اسم الشهادة: ماجيستير في علم النفس العيادي

Master in Clinical Psychology

تعتبر شهادة ماجيستير في علم النفس العيادي، الصادرة عن كلية العلوم الانسانية في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى شهادة البكالوريوس في علم النفس، وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين وعدد ارصدتها عن 30 رصيدا، من ضمنها 6 ارصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017