قرار مبدئي رقم 127 17/08/2017
تعديل قرار مبدئي رقم 15/30/2013 تاريخ 26/4/2013 المتعلق بماستر في البيوكيمياء Master en Biochimie Master of Science in Biochemistry الصادرة عن كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 127 تاريخ 17/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 127
- التاريخ
- 17/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 36, 17/08/2017, ص. 2921-2922
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 127 تاريخ 17/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية العلوم
المرجع: المرسومان رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 ورقم 3598 تاريخ 17/3/2010
اسم الشهادة: ماستر في البيوكيمياء
Master en Biochimie
Master of Science in Biochemistry
تعتبر شهادة الماستر في البيوكيمياء - تركيز: Applied Biochemistry & Biochemical Investigations أو Pharmacology & Cosmetoloty التي تمنحها كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الإختصاص ذاته، تخوله حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في البيوكيمياء أو الكيمياء أو البيولوجيا أو ما يعادلها وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ثمانية عشر رصيدا في الاختصاص وستة أرصدة لرسالة بحث أو ثلاثة أرصدة لمشروع تخرج وتدريب مهني وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية إبتداء من العام الجامعي 2017/2018.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 84 تاريخ 23/08/2017 تعديل القرارين المبدئيين رقم 21/2012 تاريخ 4/3/2017 ورقم 157/2012 تاريخ 18/8/2012 المتعلق بشهادات بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس)BE--Bachelor of Engineering Engineer Diploma ماجيستير علوم في الهندسة MS Eng--Master of Sciences in Engineering Engineer Diploma) الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة رفيق الحريري
- قرار مبدئي رقم 126 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر في دراسات الجندر البيّنيّة MA in Interdisciplinary Gender Studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 127 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر علوم في العلوم الصيدلانية: الادارة والتطوير MS in Pharmaceutical Sciences: Pharmaceutical development & management الصادرة عن كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 128 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف ببكالوريوس في الفنون الجميلة في الهندسة الداخلية BFA in Interior Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 129 تاريخ 25/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 86/66/2015 تاريخ 18/59/2015 المتعلق بماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علم الاجتماع، انتربولوجيا، وتاريخ) الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 130 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر في التغذية Master in Human Nutrition, MS الصادرة عن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة