قرار مبدئي رقم 84 23/08/2017
تعديل القرارين المبدئيين رقم 21/2012 تاريخ 4/3/2017 ورقم 157/2012 تاريخ 18/8/2012 المتعلق بشهادات بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس)BE--Bachelor of Engineering Engineer Diploma ماجيستير علوم في الهندسة MS Eng--Master of Sciences in Engineering Engineer Diploma) الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة رفيق الحريري
قرار مبدئي رقم 84 تاريخ 23/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 28/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 84
- التاريخ
- 23/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 46, 28/09/2017, ص. 3411
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 84 تاريخ 23/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة رفيق الحريري
اسم الكلية: كلية الهندسة
المرجع: - المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (تحويل معهد الحريري الكندي العالي للهندسة الى كلية الهندسة)
القرار رقم 927/م/2007 تاريخ 19/4/2007 (مباشرة التدريس في كلية الهندسة)
إسم الشهادات:
بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس)
BE--Bachelor of Engineering (Engineer Diploma))
ماجيستير علوم في الهندسة
MS Eng--Master of Sciences in Engineering (Engineer Diploma))
يستبدل في القرار رقم 21/2017 تاريخ 4/3/2017 تسمية الاختصاص «هندسة الالكترونيك - ادوات طبية»
بالاختصاص «هندسة الطب الحيوي» - {Biomedical Engineering}
يستبدل في القرار رقم 157/2012 تاريخ 18/8/2012 تسمية الاختصاص «هندسة الالكترونيك - ادوات طبية»
بالاختصاص «هندسة الطب الحيوي» - {Biomedical Engineering}
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 126 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر في دراسات الجندر البيّنيّة MA in Interdisciplinary Gender Studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 127 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر علوم في العلوم الصيدلانية: الادارة والتطوير MS in Pharmaceutical Sciences: Pharmaceutical development & management الصادرة عن كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 128 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف ببكالوريوس في الفنون الجميلة في الهندسة الداخلية BFA in Interior Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 129 تاريخ 25/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 86/66/2015 تاريخ 18/59/2015 المتعلق بماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علم الاجتماع، انتربولوجيا، وتاريخ) الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 130 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر في التغذية Master in Human Nutrition, MS الصادرة عن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة
- قرار مبدئي رقم 133 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر في سلامة الغذاء وادارة جودته Master in Food safety and quality management, MS الصادرة عن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة