بلاغ رقم 12 29/08/2017
الطلب الى دور النشر اللبنانية ومؤلفي الكتب المدرسية الحصول على (الموافقة المسبقة على الأسعار التي تضعها دور النشر والمؤلفون )
بلاغ رقم 12 تاريخ 29/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- بلاغ
- الرقم
- 12
- التاريخ
- 29/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 41, 07/09/2017, ص. 3150
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- بلاغ رقم 12 تاريخ 29/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تحضيرا للعام الدراسي المقبل 2017 - 2018 وفي إطار المهام التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلقة بمراقبة أسعار الكتب واللوازم والقرطاسية المدرسية وانطلاقا من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 والأنظمة المرعية الاجراء وعملا بمضمون القرار رقم 236/1/أ.ت. تاريخ 10/8/2004 المتعلق بتنظيم نشر وبيع الكتب المدرسية في لبنان،
تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من دور النشر اللبنانية ومؤلفي الكتب المدرسية الالتزام بالقانون والقرار المشار إليهما أعلاه خاصة لجهة الموافقة المسبقة على الأسعار التي تضعها دور النشر والمؤلفون وأن تعرض الكتب المدرسية بما فيها الكتب المساعدة والعائدة لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة على نقابة الناشرين المدرسيين قبل عملية التوزيع.
وتؤكد الوزارة أن أي مخالفة لما ورد أعلاه سوف تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- بلاغ رقم 13 تاريخ 29/08/2017 الطلب من المكتبات ومن موزعي الكتب المدرسية الالتزام بالأسعار المعتمدة والمحددة من نقابة الناشرين المدرسيين
- بلاغ رقم 9 تاريخ 29/08/2017 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر آب عام 2017 بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 11 تاريخ 28/08/2017 مكافحة ارتفاع اسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخليوي مسبقة الدفع
- بلاغ رقم 9 تاريخ 16/08/2017 وجوب التزام المؤسسات والمحال التجارية بأحكام القوانين المنظمة للعمل التجاري في لبنان وبأحكام قانون حماية المستهلك
- بلاغ رقم 14 تاريخ 19/09/2017 آلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
- بلاغ رقم 15 تاريخ 29/09/2017 عدم تعبئة الغاز للصهاريج غير المستوفية لشروط السلامة العامة