بلاغ رقم 13 29/08/2017
الطلب من المكتبات ومن موزعي الكتب المدرسية الالتزام بالأسعار المعتمدة والمحددة من نقابة الناشرين المدرسيين
بلاغ رقم 13 تاريخ 29/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- بلاغ
- الرقم
- 13
- التاريخ
- 29/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 41, 07/09/2017, ص. 3150
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- بلاغ رقم 13 تاريخ 29/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
على أعتاب العام الدراسي المقبل 2017 - 2018 وفي إطار المهام المتعلقة بمراقبة أسعار الكتب واللوازم والقرطاسية المدرسية،
وبما ان وزارة الاقتصاد والتجارة معنية بمراقبة الأسعار في المكتبات،
وعملا بمضمون قانون حماية المستهلك والمرسوم الاشتراعي رقم 73/83،
تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من المكتبات ومن موزعي الكتب المدرسية الالتزام بالأسعار المعتمدة والمحددة من نقابة الناشرين المدرسيين والتي سبق وأن خضعت لموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة وتشدد الوزارة على وجوب الالتزام بإعلان أسعار المبيعات من كتب وقرطاسية ولوازم مدرسية وتسليم الفواتير للمستهلكين مع التأكد من حصول الموافقة المسبقة على أسعار الكتب قبل البيع.
وتؤكد الوزارة ان أي مخالفة للقوانين المرعية الاجراء سوف تعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- بلاغ رقم 12 تاريخ 29/08/2017 الطلب الى دور النشر اللبنانية ومؤلفي الكتب المدرسية الحصول على (الموافقة المسبقة على الأسعار التي تضعها دور النشر والمؤلفون )
- بلاغ رقم 9 تاريخ 29/08/2017 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر آب عام 2017 بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 11 تاريخ 28/08/2017 مكافحة ارتفاع اسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخليوي مسبقة الدفع
- بلاغ رقم 9 تاريخ 16/08/2017 وجوب التزام المؤسسات والمحال التجارية بأحكام القوانين المنظمة للعمل التجاري في لبنان وبأحكام قانون حماية المستهلك
- بلاغ رقم 14 تاريخ 19/09/2017 آلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
- بلاغ رقم 15 تاريخ 29/09/2017 عدم تعبئة الغاز للصهاريج غير المستوفية لشروط السلامة العامة