بلاغ رقم 15 29/09/2017
عدم تعبئة الغاز للصهاريج غير المستوفية لشروط السلامة العامة
بلاغ رقم 15 تاريخ 29/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- بلاغ
- الرقم
- 15
- التاريخ
- 29/09/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 48, 12/10/2017, ص. 3673
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- بلاغ رقم 15 تاريخ 29/09/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لذلك،
تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة معامل التعبئة من تزويد هذه الصهاريج بمادة الغاز لعدم توافقها مع شروط السلامة العامة المنصوص عنها في المرسوم رقم 5509 تاريخ 1994/8/11 وتؤكد انها لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
لما كان قانون حماية المستهلك يهدف بالدرجة الاولى الى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وحيث كثرت في الآونة الاخيرة ظاهرة الصهاريج المتنقلة التي توزع الغاز على المواطنين في الاحياء السكنية دون استيفائها لادنى معايير السلامة العامة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- بلاغ رقم 11 تاريخ 02/10/2017 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر ايلول عام 2017 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 14 تاريخ 19/09/2017 آلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
- بلاغ رقم 12 تاريخ 25/10/2017 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر تشرين الاول عام 2017 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 12 تاريخ 29/08/2017 الطلب الى دور النشر اللبنانية ومؤلفي الكتب المدرسية الحصول على (الموافقة المسبقة على الأسعار التي تضعها دور النشر والمؤلفون )
- بلاغ رقم 13 تاريخ 29/08/2017 الطلب من المكتبات ومن موزعي الكتب المدرسية الالتزام بالأسعار المعتمدة والمحددة من نقابة الناشرين المدرسيين
- بلاغ رقم 9 تاريخ 29/08/2017 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر آب عام 2017 بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة