قرار مبدئي رقم 141 25/08/2017
الاعتراف ببكالوريوس في الصحافة والتواصل الاعلامي Bachelor of Journalism & Media communication الصادرة عن كلية الاعلام في جامعة العزم
قرار مبدئي رقم 141 تاريخ 25/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 141
- التاريخ
- 25/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 42, 14/09/2017, ص. 3218-3219
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 141 تاريخ 25/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة العزم
المرجع: المرسوم رقم 10229 تاريخ 8/4/2013
قرار المباشرة رقم 717/م/2015 تاريخ 20/8/2015
اسم الكلية: كلية الاعلام
اسم الشهادة: بكالوريوس في الصحافة والتواصل الاعلامي
Bachelor of Journalism & Media communication
تعتبر شهادة بكالوريوس في الصحافة والتواصل الاعلامي التي تمنحها كلية الاعلام في جامعة العزم، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة في التراكيز التالية: صحافة، إذاعة وتلفزيون، تسويق وادارة التواصل المؤسساتي، انتاج افلام، شهادة صادرة عن مؤسسة صادرة العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الاعلام في التركيز المحدد، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات،
وأن يكون عدد ارصدتها الكلية 96 رصيدا نصف سنوي من ضمنها ما لا يقل عن 42 رصيدا في الاختصاص و21 رصيدا في التركيز، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 126 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر في دراسات الجندر البيّنيّة MA in Interdisciplinary Gender Studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 127 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر علوم في العلوم الصيدلانية: الادارة والتطوير MS in Pharmaceutical Sciences: Pharmaceutical development & management الصادرة عن كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 128 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف ببكالوريوس في الفنون الجميلة في الهندسة الداخلية BFA in Interior Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 129 تاريخ 25/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 86/66/2015 تاريخ 18/59/2015 المتعلق بماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علم الاجتماع، انتربولوجيا، وتاريخ) الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 130 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر في التغذية Master in Human Nutrition, MS الصادرة عن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة
- قرار مبدئي رقم 133 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر في سلامة الغذاء وادارة جودته Master in Food safety and quality management, MS الصادرة عن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة