تعميم رقم 4 29/09/2017
الطلب من اصحاب معامل صناعة المصوغات الذهبية والبلاتينية والفضية والمرصعة بالماس والعاملين في هذا المجال التقدم من مديرية حماية المستهلك في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، بتصريح يتضمن الشعار الذي سيتم اعتماده لوضعه على المشغولات المصنعة من قبلهم
تعميم رقم 4 تاريخ 29/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 05/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 4
- التاريخ
- 29/09/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 47, 05/10/2017, ص. 3465
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 4 تاريخ 29/09/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
أولاً: يطلب الى اصحاب معامل صناعة المصوغات الذهبية والبلاتينية والفضية والمرصعة بالماس والعاملين في هذا المجال التقدم من مديرية حماية المستهلك في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، بتصريح يتضمن الشعار الذي سيتم اعتماده لوضعه على المشغولات المصنعة من قبلهم وذلك استنادا لأحكام القرار رقم 12/1/أ.ت الصادر بتاريخ 27/3/1993، وذلك في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا التعميم.
ثانياً: يطلب الى جميع العاملين في مجال المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية من مصنعين وتجار ومستوردين التقيد بأحكام القانون الصادر في 20/3/195 (إنشاء دوائر لوسم ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية) ولا سيما لجهة عدم جواز بيع الأصناف المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع الا اذا كانت موسومة بكلمة «مطلي» باللغة العربية أو ما يماثلها في اللغتين الفرنسية والانكليزية.
ثالثاً: يتوجب اعلان اسعار الذهب والفضة والبلاتين داخل المحلات التجارية للأونصة والغرام بحسب عياره دون اجرة الصياغة.
رابعاً: يتوجب اعلان الاسعار للمصوغات المرصعة بالماس بواسطة رقاع مرفق بكل قطعة يبين وزن المعدن ونوعه بالغرام ووزن الماس المركب بها وتصنيفه بحسب المواصفات المعتمدة عالميا وذلك بالقيراط.
خامساً: يجب على باعة المصوغات وتجارها ان يعمدوا الى وضع الموازين المستخدمة للبيع في مكان بعيد عن التيارات الهوائية والمكيفات (حافظ زجاجي) وان تحمل هذه الموازين شهادة تعيير من مؤسسة معتمدة وان توضع بشكل يتيح للزبون التثبت من الوزن الحقيقي.
سادساً: يتوجب على كل بائع أو عامل في هذا المجال اعطاء فاتورة تتضمن:
1 - الاسم والعنوان مع الشعار المعتمد ورقم الهاتف.
2 - رقم الانتساب لنقابة الصاغة والمجوهرات.
3 - رقم التسجيل في وزارة المالية.
4 - إسم السلعة وتفصيلاتها (العيار، الوزن، المصدر، الشعار) وسعر الغرام مع الثمن الاجمالي.
يجب ان تكون هذه الفاتورة على ثلاث نسخ، تسلم الاولى للمشتري والثانية تحفظ لدى البائع والثالثة تخصص للأعمال الحسابية والضريبية.
سابعاً: كل مخالفة لأحكام هذا التعميم تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 2 تاريخ 04/10/2017 تعميم الى اللجنة الأولمبية والاتحادات والجمعيات الرياضية (لتسجيل جميع العاملين لديها لدى الإدارة الضريبية والتصريح عن رواتبهم وأجورهم واقتطاع الضريبة منها وإيرادها في الخزينة)
- تعميم رقم 5 تاريخ 09/11/2017 دخول بضائع إسرائيلية الى لبنان بعمليات شراء إلكترونية
- تعميم رقم 4835 تاريخ 13/11/2017 تطبيق نص الـمادة 14 من القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم )
- تعميم رقم 7 تاريخ 16/11/2017 تعديل التعميم رقم 8/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 2015 المتعلق ببعض الارشادات بشأن الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين
- تعميم رقم 25 تاريخ 24/11/2017 تعميم الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لتشدد في مراقبة ترشيد الطاقة الكهربائية
- تعميم رقم 19 تاريخ 03/08/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ارفاق قرص مدمج CD عن مشاريع القوانين