قرار مبدئي رقم 150 06/10/2017
الاعتراف بدبلوم جامعي في السلامة المرورية Postgraduate diploma in Traffic Safety الصادرة عن كلية العلوم التطبيقية في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم
قرار مبدئي رقم 150 تاريخ 06/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 02/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 150
- التاريخ
- 06/10/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 51, 02/11/2017, ص. 3946-3947
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 150 تاريخ 06/10/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: الجامعة الحديثة للادارة والعلوم
المرجع: المرسوم رقم 868 تاريخ 3/11/2007
اسم الكلية: كلية العلوم التطبيقية
اسم الشهادة: دبلوم جامعي في السلامة المرورية
Postgraduate diploma in Traffic Safety
يعتبر الدبلوم الجامعي في السلامة المرورية، الذي تمنحه كلية العلوم التطبيقية في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ويعادل دبلوم تخصصي في ذات الاختصاص، شرط ان يكون مبنياً على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في اي اختصاص، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألا يقل عدد ارصدته عن سبعة وعشرين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وان يكون مطابقا للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 142 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بماجستير في التربية Master in Education الصادرة عن كلية التربية في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 143 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف ببكالوريوس في العلوم السياسية Bachelor of political sciences الصادرة عن معهد العلوم السياسة في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 144 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بماجستير تخصصي في حقوق الانسان الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 145 تاريخ 06/10/2017 تعديل قرار مبدئي رقم 57/88/2009 تاريخ 8/4/2009 المتعلق بماستر في ادارة الاعمال Master of Business Administration (MBA) Master en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 146 تاريخ 06/10/2017 تعديل قرار مبدئي رقم 58/88/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر تنفيذي في ادارة الاعمال ;E--MBA/ Master Executif en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 147 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بالماستر في علوم المعلوماتية Master en Data Sciences الصادرة عن كلية الهندسة وكلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت