تعميم رقم 4835 13/11/2017
تطبيق نص الـمادة 14 من القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم )
تعميم رقم 4835 تاريخ 13/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 23/11/2017. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 4835
- التاريخ
- 13/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 55, 23/11/2017, ص. 4148-4151
- الحالة
- ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 54 تاريخ 11/05/2020
- مُعدَّل بموجب
- قرار رقم 54 تاريخ 07/02/2020 (the text)
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 4835 تاريخ 13/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 لا سيما الـمادة 14 منه والتي نصت على ما يلي:
"عند تنظيم عقد بيع عقاري ممسوح يفرض رسم قدره 2% (اثنين بالـمائة) يحتسب على ثمن الـمبيع الـمبين في العقد ويضاف اليه الرسم البلدي وذلك كدفعة من اصل قيمة رسم الفراغ العقاري.
يتوجب تسديد هذا الرسم في صندوق الخزينة خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تنظيم عقد البيع الـممسوح على ان يسدد الرصيد عند تسجيل العقد في السجل العقاري.
لا يمكن استرداد الرسم الـمدفوع والـمشار اليه اعلاه في حال عدم تسجيل العقد في الصحيفة العينية للعقار الـمبيع خلال سنة من تنظيم عقد البيع.
وحيث ان عقد البيع الـممسوح يتم تنظيمه حصراً لدى كاتب العدل او رئيس الـمكتب العقاري الـمعاون الـمختص، وحرصا على حسن استيفاء الرسم والحصول على الـمعلومات الـمتعلقة بعمليات البيع والتسديد،
وحيث ان هذا الرسم هو جزء من الرسوم العقارية،
لذلك ي
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 7 تاريخ 16/11/2017 تعديل التعميم رقم 8/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 2015 المتعلق ببعض الارشادات بشأن الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين
- تعميم رقم 5 تاريخ 09/11/2017 دخول بضائع إسرائيلية الى لبنان بعمليات شراء إلكترونية
- تعميم رقم 25 تاريخ 24/11/2017 تعميم الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لتشدد في مراقبة ترشيد الطاقة الكهربائية
- تعميم رقم 26 تاريخ 27/11/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ايداع مديرية الـمحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية
- تعميم رقم 27 تاريخ 29/11/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية في الخارج والبلديات بشأن عدم رفع اعلام باهتة اللون أو ممزقة
- تعميم رقم 9 تاريخ 01/12/2017 منع تفريغ مياه الصرف الصحي في الآبار الارتوازية ذات الغور الـمفقود