تعميم رقم 27 29/11/2017
تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية في الخارج والبلديات بشأن عدم رفع اعلام باهتة اللون أو ممزقة
تعميم رقم 27 تاريخ 29/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 07/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 27
- التاريخ
- 29/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 57, 07/12/2017, ص. 4304
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 27 تاريخ 29/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص الـمرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000 (التشريفات والـمراسم) في الـملحق رقم (4) ولا سيما الفقرة (6) من مراسم رفع العلـم اللبناني بصورة عامة، على تحظير رفع اعلام باهتة اللون أو في حالة تمزق.
لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بما فيها دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، إستبدال الاعلام القديمة بأعلام جديدة، كما وتجديد السارية عند اللزوم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 26 تاريخ 27/11/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ايداع مديرية الـمحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية
- تعميم رقم 9 تاريخ 01/12/2017 منع تفريغ مياه الصرف الصحي في الآبار الارتوازية ذات الغور الـمفقود
- تعميم رقم 25 تاريخ 24/11/2017 تعميم الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لتشدد في مراقبة ترشيد الطاقة الكهربائية
- تعميم رقم 7 تاريخ 16/11/2017 تعديل التعميم رقم 8/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 2015 المتعلق ببعض الارشادات بشأن الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين
- تعميم رقم 4835 تاريخ 13/11/2017 تطبيق نص الـمادة 14 من القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم )
- تعميم رقم 29 تاريخ 15/12/2017 اعطاء الـمستخدمون والـمتعاقدون والاجراء الدائمون والـمؤقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أجر) في الـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم