Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 27 29/11/2017

تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية في الخارج والبلديات بشأن عدم رفع اعلام باهتة اللون أو ممزقة

تعميم رقم 27 تاريخ 29/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 07/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
27
التاريخ
29/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 57, 07/12/2017, ص. 4304
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 27 تاريخ 29/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص الـمرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000 (التشريفات والـمراسم) في الـملحق رقم (4) ولا سيما الفقرة (6) من مراسم رفع العلـم اللبناني بصورة عامة، على تحظير رفع اعلام باهتة اللون أو في حالة تمزق.

لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بما فيها دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، إستبدال الاعلام القديمة بأعلام جديدة، كما وتجديد السارية عند اللزوم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017