Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 25 24/11/2017

تعميم الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لتشدد في مراقبة ترشيد الطاقة الكهربائية

تعميم رقم 25 تاريخ 24/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
25
التاريخ
24/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 56, 30/11/2017, ص. 4178
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 25 تاريخ 24/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

لوحظ ان بعض الإدارات العامة والـمؤسسات العامة تبقي اضواء مكاتبها مضاءة بعد مغادرة موظفيها مكاتبهم،

اضافة الى ابقاء عواميد الانارة على الطرقات مضاءة في وضح النهار.

وعملا بالتقيد بسياسة ترشيد الانفاق وتجنب هدر الـمال العام،

لذلك،

يطلب الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، التشدد في مراقبة ترشيد الطاقة الكهربائية في جميع الـمباني الحكومية والـمدرسية، ناهيك عن عواميد الكهرباء الـمولج بمراقبتها البلديات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017