تعميم رقم 25 24/11/2017
تعميم الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لتشدد في مراقبة ترشيد الطاقة الكهربائية
تعميم رقم 25 تاريخ 24/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 25
- التاريخ
- 24/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 56, 30/11/2017, ص. 4178
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 25 تاريخ 24/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لوحظ ان بعض الإدارات العامة والـمؤسسات العامة تبقي اضواء مكاتبها مضاءة بعد مغادرة موظفيها مكاتبهم،
اضافة الى ابقاء عواميد الانارة على الطرقات مضاءة في وضح النهار.
وعملا بالتقيد بسياسة ترشيد الانفاق وتجنب هدر الـمال العام،
لذلك،
يطلب الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، التشدد في مراقبة ترشيد الطاقة الكهربائية في جميع الـمباني الحكومية والـمدرسية، ناهيك عن عواميد الكهرباء الـمولج بمراقبتها البلديات.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 26 تاريخ 27/11/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ايداع مديرية الـمحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية
- تعميم رقم 27 تاريخ 29/11/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية في الخارج والبلديات بشأن عدم رفع اعلام باهتة اللون أو ممزقة
- تعميم رقم 9 تاريخ 01/12/2017 منع تفريغ مياه الصرف الصحي في الآبار الارتوازية ذات الغور الـمفقود
- تعميم رقم 7 تاريخ 16/11/2017 تعديل التعميم رقم 8/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 2015 المتعلق ببعض الارشادات بشأن الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين
- تعميم رقم 4835 تاريخ 13/11/2017 تطبيق نص الـمادة 14 من القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم )
- تعميم رقم 5 تاريخ 09/11/2017 دخول بضائع إسرائيلية الى لبنان بعمليات شراء إلكترونية