تعميم رقم 7 16/11/2017
تعديل التعميم رقم 8/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 2015 المتعلق ببعض الارشادات بشأن الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين
تعميم رقم 7 تاريخ 16/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 7
- التاريخ
- 16/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 56, 30/11/2017, ص. 4224-4249
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 7 تاريخ 16/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
انطلاقا من الاهمية التي توليها وزارة البيئة للتخفيف من انتاج النفايات واعادة استعمالها واستردادها بأكبر نسب ممكنة، وفق الارشادات المحدّدة في التعميم رقم 8/1 تاريخ 16/11/2015 الصادر عن الوزارة،
ونظرا للتغيّرات التي شهدها قطاع إعادة التدوير خلال العاملين المنصرمين،
تستبدل المستندات الثلاثة الملحقة بالتعميم رقم 8/1 تاريخ 16/11/2015 والمتضمنة بعض الارشادات بشأن عملية فرز النفايات البلدية الصلبة من المصدر، ولائحة بالمراكز التي تستخدم المواد القابلة لاعادة لتدوير وعناوينها وبعض الارشادات بشأن التسبيخ بالمستندات الثلاثة (رقم 1 و2 و3) المرفقة.
إن وزارة البيئة، إذ تشجع كل من القطاعين العام والخاص على تفعيل فرز النفايات من المصدر وإستخدام المنتجات المصنعة عبر تقنيات إعادة التدوير، وتذّكر بضرورة إستيفاء هذه التقنيات للشروط والمعايير التقنية والبيئية والصحية اللازمة لما لذلك من آثار بيئية إيجابية وفق المعطيات الواردة في المستند رقم (4) المرفق ربطا.
أمّا في ما يعود للفرز من المصدر، فإنّ وزارة البيئة تشجع على إستخدام إما نظام الثلاث حاويات او الأربعة حاويات لدى تطبيق تقنية الفرز من المصدر وذلك إستنادا إلى المعطيات الواردة في المستند رقم (1) المرفق ربطا.
لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة وزارة البيئة على الرقم 976513-01 أو 976555-01 (مقسّم 402 أو 477).
على أمل التعاون الدائم لما فيه خير البيئة في لبنان وصحّة اللبنانيين.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 4835 تاريخ 13/11/2017 تطبيق نص الـمادة 14 من القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم )
- تعميم رقم 5 تاريخ 09/11/2017 دخول بضائع إسرائيلية الى لبنان بعمليات شراء إلكترونية
- تعميم رقم 25 تاريخ 24/11/2017 تعميم الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لتشدد في مراقبة ترشيد الطاقة الكهربائية
- تعميم رقم 26 تاريخ 27/11/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ايداع مديرية الـمحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية
- تعميم رقم 27 تاريخ 29/11/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية في الخارج والبلديات بشأن عدم رفع اعلام باهتة اللون أو ممزقة
- تعميم رقم 9 تاريخ 01/12/2017 منع تفريغ مياه الصرف الصحي في الآبار الارتوازية ذات الغور الـمفقود