تعميم رقم 30 18/12/2017
الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات والـمجالس والصناديق حول أصول تحديد قيمة الـمكافأة السنوية
تعميم رقم 30 تاريخ 18/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 30
- التاريخ
- 18/12/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 59, 21/12/2017, ص. 4489
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 30 تاريخ 18/12/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
في سبيل تنظيم وضبط إعطاء الـمكافآت عن العام 2017 بعد صدور القانون رقم 46/2017 وتعديل سلسلة الرتب والرواتب في نهاية العام الحالي.
وبغية تحقيق مبدأ الـمكافأة غايته الأساسية بحيث يتم تقدير من يستحق ذلك.
تعتمد الآلية التالية لدى جميع الجهات الـمعنية:
1- يتم تحديد السقف الإجمالي للاعتمادات الـمتاح استعمالها لإعطاء الـمكافآت بقيمة الرواتب الشهرية الـمصروفة خلال شهر تشرين الثاني.
2- يتم توزيع هذا السقف استناداً الى تقييم يقوم به الرؤساء الـمباشرون، بحيث تُحدد الكفاءة على أساس التقييم التالي (كفوء جداً، كفوء، جيد جداً، مقبول) على ألا تتعدى راتب شهر كحد أقصى.
3- لا يجوز أن تتجاوز قيمة الـمكافأة السنوية في جميع الأحوال ستة ملايين ونصف ل.ل.
وبغية تحقيق مبدأ الـمساواة بين الجميع يتم استرداد قيمة الـمكافأة التي صرفت وتعدت قيمتها راتب الشهر الواحد وذلك على أربع دفعات.
تكلف الجهات الـمعنية التنفيذ كل ضمن اختصاصه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 29 تاريخ 15/12/2017 اعطاء الـمستخدمون والـمتعاقدون والاجراء الدائمون والـمؤقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أجر) في الـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم
- تعميم رقم 9 تاريخ 01/12/2017 منع تفريغ مياه الصرف الصحي في الآبار الارتوازية ذات الغور الـمفقود
- تعميم رقم 27 تاريخ 29/11/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية في الخارج والبلديات بشأن عدم رفع اعلام باهتة اللون أو ممزقة
- تعميم رقم 26 تاريخ 27/11/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ايداع مديرية الـمحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية
- تعميم رقم 25 تاريخ 24/11/2017 تعميم الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لتشدد في مراقبة ترشيد الطاقة الكهربائية
- تعميم رقم 7 تاريخ 16/11/2017 تعديل التعميم رقم 8/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 2015 المتعلق ببعض الارشادات بشأن الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين