قرار مبدئي رقم 2 05/01/2018
تعديل القرار المبدئي رقم 35/72/2014 تاريخ 17/10/2014 المتعلق بالدكتوراه في ادارة الاعمال الصادرة عن جامعة الجنان
قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 05/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 2
- التاريخ
- 05/01/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5, 02/02/2018, ص. 688
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 05/01/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الجنان
الـمرجع: الـمرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999
الـمرسوم رقم 10068 تاريخ 11 آذار 2013 (تنظيم تدريس شهادة الدكتوراه)
إسم الشهادة: الدكتوراه في إدارة الاعمال
تعتبر شهادة الدكتوراه في إدارة الاعمال، الصادرة عن جامعة الجنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة والـماجيستير في الاختصاص ذاته، وفق شروط الـمرسوم رقم 10068 تاريخ 11 آذار 2013) تنظيم تدريس شهادة الدكتوراه) وفق الشروط التالية:
1ــ ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالـماستر في إدارة الاعمال.
2ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الـماستر،
3ــ أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الاقل.
4ــ أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علـمية عالـمية محكمة أو في مؤتمر علـمي عالـمي محكم.
5ــ أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للـملف الـمودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.
يطـبـق هـذا القـرار حتى نهايـة العام الدراسـي 2019/2020، ويعاد النظر بالقرار على ضوء التزام الجامعة بمندرجاته وبكتاب مدير عام التعليم العالي الـمبني على قرار لجنة الـمعادلات في التعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 05/01/2018 الاعتراف بماجستير في اللغة العربية وآدابها الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 05/01/2018 الاعتراف بماجستير في الصحة العامة Master in Public Health الصادرة عن كلية الصحة العامة في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 05/01/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 16/16/2006 تاريخ 10/3/2006 المتعلق بدبلوم في التعليم الصادرة عن كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية
- قرار مبدئي رقم 5 تاريخ 05/01/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 3/95 تاريخ 29/6/1995 المتعلق ببكالوريوس في علوم جيولوجيا النفط Bachelor of Science in Petroleum Geosciences الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 05/01/2018 الاعتراف ببكالوريوس في هندسة البترول BE in Petroleum Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 76/218 تاريخ 24/3/2000 المتعلق ببكالوريوس في علـم الاحياء BS in Biology الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط