قرار مبدئي رقم 4 05/01/2018
تعديل القرار المبدئي رقم 16/16/2006 تاريخ 10/3/2006 المتعلق بدبلوم في التعليم الصادرة عن كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية
قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 05/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 4.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 4
- التاريخ
- 05/01/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5, 02/02/2018, ص. 689-690
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- مُعدَّل بموجب
- قرار رقم 951 تاريخ 03/12/2024 (the text)
قرار رقم 952 تاريخ 03/12/2024 (the text)
قرار رقم 953 تاريخ 03/12/2024 (the text)
قرار رقم 954 تاريخ 03/12/2024 (the text) - الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 05/01/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تعديل القرار الـمبدئي رقم 16/16/2006 تاريخ 10/3/2006
اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية
مرسوم الترخيص: رقم 5294 تاريخ 22/3/2001 رقم 14592 تاريخ 14 ــ 6 ــ 2005
اسم الكلية: التربية
اسم الشهادة: دبلوم في التعليم
تعتبر شهادة دبلوم في التعليم في العلوم أو الرياضيات أو اللغات، أو علـم النفس أو العلوم الاجتماعية أو الاقتصاد أو الـمعلوماتية أو الفنون، التي تمنحها الجامعة اللبنانية الدولية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة التعليمية في الاختصاصات الـمذكورة أعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، بعد الاجازة الجامعية في أحد الاختصاصات الـمذكورة أعلاه، وألا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وعشرين رصيداً نصف سنوي (ة(، وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية الـمغلقة الـمودعة لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 05/01/2018 الاعتراف بماجستير في اللغة العربية وآدابها الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 05/01/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 35/72/2014 تاريخ 17/10/2014 المتعلق بالدكتوراه في ادارة الاعمال الصادرة عن جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 05/01/2018 الاعتراف بماجستير في الصحة العامة Master in Public Health الصادرة عن كلية الصحة العامة في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 5 تاريخ 05/01/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 3/95 تاريخ 29/6/1995 المتعلق ببكالوريوس في علوم جيولوجيا النفط Bachelor of Science in Petroleum Geosciences الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 05/01/2018 الاعتراف ببكالوريوس في هندسة البترول BE in Petroleum Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 76/218 تاريخ 24/3/2000 المتعلق ببكالوريوس في علـم الاحياء BS in Biology الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط