قرار مبدئي رقم 3 05/01/2018
الاعتراف بماجستير في الصحة العامة Master in Public Health الصادرة عن كلية الصحة العامة في جامعة الجنان
قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 05/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 05/01/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5, 02/02/2018, ص. 689
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 05/01/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الـمؤسسة: جامعة الجنان
اسم الكلية/الـمعهد: كلية الصحة العامة
الـمرجع: الـمرسوم رقم 1948 تاريخ 12/12/1999
قرار مباشرة التدريس رقـم 711/م/2015 تاريخ 19/8/2015
اسم الشهادة: ماجستير في الصحة العامة Master in Public Health
تعتبر شهادة ماجستير في الصحة العامة في التراكيز التالية: مراقبة الامراض الـمعدية، الصحة العامة الوراثية، التثقيف الصحي، التي تمنحها كلية الصحة العامة في جامعة الجنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لـماجيستير في الصحة العامة في أحد التراكيز الـمذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في الصحة العامة أو أحد الاختصاصات الطبية، وأن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا أميركيا نصف سنوي من ضمنها 18 رصيدا في التركيز وستة ارصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للـمناهج الـمودعة لدى أمانة سرّ لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016، وذلك وفق اللوائح الرسمية الـمودعة امانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 05/01/2018 الاعتراف بماجستير في اللغة العربية وآدابها الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 05/01/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 35/72/2014 تاريخ 17/10/2014 المتعلق بالدكتوراه في ادارة الاعمال الصادرة عن جامعة الجنان
- قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 05/01/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 16/16/2006 تاريخ 10/3/2006 المتعلق بدبلوم في التعليم الصادرة عن كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية
- قرار مبدئي رقم 5 تاريخ 05/01/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 3/95 تاريخ 29/6/1995 المتعلق ببكالوريوس في علوم جيولوجيا النفط Bachelor of Science in Petroleum Geosciences الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 05/01/2018 الاعتراف ببكالوريوس في هندسة البترول BE in Petroleum Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 76/218 تاريخ 24/3/2000 المتعلق ببكالوريوس في علـم الاحياء BS in Biology الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط