Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 117 11/05/2018

تعيين خبير شرعي لدى ادارة الجمارك

قرار رقم 117 تاريخ 11/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 17/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
117
التاريخ
11/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 23, 17/05/2018, ص. 3067
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 117 تاريخ 11/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «فواز محمد ياسر حامضاني»، بتاريخ 22 تشرين الاول 2014،

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 20852/2014، تاريخ 2 نيسان 2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعيَّن السيد فواز محمد ياسر حامضاني بصفة خبير شرعي لدى ادارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لأصناف البضائع التابعة للفصل 44 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2018 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018