اعلام رقم 1823 05/06/2018
وضع تطبيق خاص بالنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالضرائب والرسوم على موقع وزارة المالية الإلكتروني
اعلام رقم 1823 تاريخ 05/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 14/06/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 1823
- التاريخ
- 05/06/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 27, 14/06/2018, ص. 3670
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 1823 تاريخ 05/06/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تعلم وزارة المالية المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة وبضريبة الدخل وضريبة الأملاك المبنية ورسم الانتقال، أنها وفي وسياق سعيها الى الشفافية الكاملة وإلى تفعيل التعاون معهم وتسهيل اطلاعهم على النصوص القانونية والتنظيمية التي ترعى شؤونهم الضريبية، وضعت على موقعها الإلكتروني WWW.finance.gov.lb، تطبيقاً جديداً للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بتلك الضرائب والرسوم مبوبة حسب كل نوع ضريبة وفقا للتسلسل التالي: النص القانوني، النص التنظيمي المتعلق به (مرسوم، قرار، تعميم، تعليمات...)، وأصبح بإمكانهم الاطلاع على ذلك التطبيق من خلال إجراء عملية بحث استناداً الى رقم المادة القانونية أو رقم النص، تاريخ الإصدار وكذلك من خلال كلمة محددة.
للإطلاع على ذلك التطبيق، يمكن الولوج الى موقع وزارة المالية الإلكتروني من خلال الرابط التالي:
https://eservices.finance.gov.lb/Tax SearchEngine.aspx
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 36 تاريخ 31/05/2018 اعلام موجه الى المصارف والمصارف المتخصصة والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية
- اعلام رقم 34 تاريخ 29/05/2018 تعديل نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000
- اعلام رقم 35 تاريخ 29/05/2018 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000
- اعلام رقم 24 تاريخ 14/06/2018 اعلام موجه الى الجهات والاشخاص المشار اليهم في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 تعريف وكيفية تحديد «صاحب الحق الاقتصادي » (Beneficial Owner)
- اعلام رقم 40 تاريخ 14/06/2018 تعديل نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000 والاعلام رقم 34 تاريخ 29 ايار 2018
- اعلام رقم 38 تاريخ 20/06/2018 ادراج اسم شركة على لائحة مؤسسات الوساطة المالية