Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 40 14/06/2018

تعديل نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000 والاعلام رقم 34 تاريخ 29 ايار 2018

اعلام رقم 40 تاريخ 14/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 28/06/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلام
الرقم
40
التاريخ
14/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 29, 28/06/2018, ص. 3775
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
اعلام رقم 34 تاريخ 29/05/2018 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 40 تاريخ 14/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 23/6/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2018،

نحيطكم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: استبدل رقم المادة (3308)، المعدّلة بموجب الاعلام رقم 34 تاريخ 29 ايار 2018، بالرقم (3309) إذ اصبح الباب "د" من نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000 المتعلق بالتعامل مع العملاء يتضمن المواد من الرقم 3301 حتى 3323 .

المادة 2

ثانيا: يعمل بهذا الاعلام ابتداء من تاريخ صدور الاعلام رقم 34 اي بتاريخ 29 ايار 2018 .

بيروت في 14 حزيران 2018 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018