Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 36 31/05/2018

اعلام موجه الى المصارف والمصارف المتخصصة والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية

اعلام رقم 36 تاريخ 31/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 28/06/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلام
الرقم
36
التاريخ
31/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 29, 28/06/2018, ص. 3763
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 36 تاريخ 31/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 11/6/18 مكرر المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2018،

نحيطكم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: تبلغ قرارات مجلس هيئة الاسواق المالية كافة بواسطة البريد الالكتروني الصادر عن الامانة العامة لدى هيئة الاسواق المالية، وتسري مهلة الالتزام بالقرارات المذكورة من تاريخ تسلم البريد الالكتروني.

ويمكن، للجهة الموجه اليها القرار، استلام نسخة ورقية عنه من الامانة العامة لدى هيئة الاسواق المالية.

المادة 2

ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 ايار 2018 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018