تعميم رقم 2 04/10/2018
التدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة
تعميم رقم 2 تاريخ 04/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 11/10/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 2
- التاريخ
- 04/10/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 44, 11/10/2018, ص. 4527
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 2 تاريخ 04/10/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نظرا" للشكاوى التي تردنا من اصحاب المولدات من أن البلديات في القرى تلزمهم انارة لمبات في الشوارع العامة والمباني الرسمية ودور العبادة مجانا،
وحيث انه من غير المنطقي، فرض هذه التكلفة على صاحب المولد لا سيما بعد التزامه بتركيب عدادات لدى كافة المشتركين وتقيده بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه،
لذلك،
على اصحاب المولدات تركيب عدادات لدى جميع البلديات ودور العبادة التي يزودونها بالطاقة الكهربائية ويحق لهم تقاضي كافة المستحقات منهم وفقا لتسعيرة وزارة الطاقة والمياه وبحسب كمية الكيلوات التي تم صرفها شهريا، كما يحق لهم الامتناع عن تزويد هذه الاماكن بالكهرباء في حال عدم تسديد الفواتير المستحقة عليها.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 3 تاريخ 08/10/2018 التدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة
- تعميم رقم 29 تاريخ 15/10/2018 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات بشأن المكافأة السنوية
- تعميم رقم 30 تاريخ 15/10/2018 تعميم الى جميع المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق والإدارات ذات الموازنات الملحقة والمحتسبين
- تعميم رقم 24 تاريخ 08/11/2018 مراقبة الجمعيات من قبل وزارة الداخلية والبلديات وفق آلية جديدة تحددها المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تطبيقا لأحكام قانون الجمعيات الصادر عام 1909
- تعميم رقم 34 تاريخ 10/12/2018 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات المحامين
- تعميم رقم 24 تاريخ 28/06/2018 توضيح التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 بوجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد إعتبار الحكومة مُستقيلة