Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 34 10/12/2018

الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات المحامين

تعميم رقم 34 تاريخ 10/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
34
التاريخ
10/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/2018, ص. 5637
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 34 تاريخ 10/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

عطفا على التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتسهيل مراجعات المحامين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، والتي كان آخرها التعميم رقم 35/3011 تاريخ 20/12/2011 الذي اكدنا بموجبه على جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعطاء التعليمات الواضحة والصريحة الى كافة العاملين لديها لاستقبال المحامين في اي وقت خلال الدوام الرسمي وايلاء مراجعاتهم كل جدية واهتمام تحت طائلة المسؤولية.

ولما كانت طبيعة عمل المحامين تقضي بمتابعة سير المعاملات في الادارات الرسمية ومراجعة الموظفين المولجين بانجازها في اوقات تمليها طبيعة هذه المعاملات.

وحيث ان هذه المراجعات تتسم في معظم الاحيان بطابع العجلة نظرا لارتباطها بمهل قانونية.

لذلك،

فاننا نؤكد الطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعطاء التعليمات الواضحة والصريحة الى كافة العاملين لديها، ضرورة استقبال المحامين في اي وقت كان خلال ساعات الدوام الرسمي وايلاء مراجعاتهم كل جدية واهتمام تحت طائلة المسؤولية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018