تعميم رقم 34 10/12/2018
الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات المحامين
تعميم رقم 34 تاريخ 10/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 34
- التاريخ
- 10/12/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 53, 13/12/2018, ص. 5637
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 34 تاريخ 10/12/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عطفا على التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتسهيل مراجعات المحامين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، والتي كان آخرها التعميم رقم 35/3011 تاريخ 20/12/2011 الذي اكدنا بموجبه على جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعطاء التعليمات الواضحة والصريحة الى كافة العاملين لديها لاستقبال المحامين في اي وقت خلال الدوام الرسمي وايلاء مراجعاتهم كل جدية واهتمام تحت طائلة المسؤولية.
ولما كانت طبيعة عمل المحامين تقضي بمتابعة سير المعاملات في الادارات الرسمية ومراجعة الموظفين المولجين بانجازها في اوقات تمليها طبيعة هذه المعاملات.
وحيث ان هذه المراجعات تتسم في معظم الاحيان بطابع العجلة نظرا لارتباطها بمهل قانونية.
لذلك،
فاننا نؤكد الطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعطاء التعليمات الواضحة والصريحة الى كافة العاملين لديها، ضرورة استقبال المحامين في اي وقت كان خلال ساعات الدوام الرسمي وايلاء مراجعاتهم كل جدية واهتمام تحت طائلة المسؤولية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 24 تاريخ 08/11/2018 مراقبة الجمعيات من قبل وزارة الداخلية والبلديات وفق آلية جديدة تحددها المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تطبيقا لأحكام قانون الجمعيات الصادر عام 1909
- تعميم رقم 29 تاريخ 15/10/2018 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات بشأن المكافأة السنوية
- تعميم رقم 30 تاريخ 15/10/2018 تعميم الى جميع المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق والإدارات ذات الموازنات الملحقة والمحتسبين
- تعميم رقم 3 تاريخ 08/10/2018 التدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة
- تعميم رقم 2 تاريخ 04/10/2018 التدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة
- تعميم رقم 24 تاريخ 28/06/2018 توضيح التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 بوجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد إعتبار الحكومة مُستقيلة