تعميم رقم 24 08/11/2018
مراقبة الجمعيات من قبل وزارة الداخلية والبلديات وفق آلية جديدة تحددها المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تطبيقا لأحكام قانون الجمعيات الصادر عام 1909
تعميم رقم 24 تاريخ 08/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 15/11/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 24
- التاريخ
- 08/11/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 49, 15/11/2018, ص. 5297-5298
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 24 تاريخ 08/11/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نصت المادة السابعة من قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909، على ما يلي:
"يشترط ان يوجد في مركز كل جمعية هيئة ادارية تؤلف من شخصين على الأقل وإن كان لها شعب فيكون أيضاً لكل شعبة هيئة ادارية مربوطة بالهيئة المركزية. ويشترط على هذه الهيئات اولا ان تمسك ثلاثة سجلات دفاتر تسطر في الأول منها هوية أعضاء الجمعية وتاريخ دخولهم وفي الثاني مقررات الهيئة الإدارية ومخابراتها وتبليغاتها وفي الثالث ما يعود للجمعية من الواردات ومفردات المصارفات ونوعها ومقدارها وان تبرز هذه الدفاتر الى الحكومة العدلية والملكية في أيّ وقت طلبتها".
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، على ما يلي:
"في الشهر الأول من كل سنة، على كلّ جمعية مجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق ويخضع هذا الحساب لمراقبة الوزارة المختصة".
وأوجبت الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الجمعيات، على الجمعيات ان تعلم الحكومة في الحال بما يقع من التعديل والتبديل في نظامها الأساسي أو في هيئة إدارتها ومقامها.
وإن امتناع الجمعية عن ابلاغ الحكومة بما هو مطلوب منها يعتبر بمثابة تحويلها الى جمعية سرية تخفي المعلومات المطلوب تقديمها الى الوزارة.
وبما ان المادة 21 من المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) (في بنودها 3 - 4 - 5) قد نصت على ما ما يلي:
تتولى دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات:
- تحضير النصوص اللازمة لإعطاء التراخيص بتأليف الجمعيات والاحزاب والأندية.
- مراقبة الجمعيات والأحزاب والأندية المرخص لها والتأكد من ان نشاطاتها لا تخالف الغاية التي من اجلها انشئت واعداد تقارير دورية سنوية حول هذا الموضوع ورفعه الى المراجع المختصة.
- السهر على تنفيذ احكام قانون الجمعيات.
تبعاً لما تقدم، وبغية تطبيق مضمون احكام المادة السابعة المذكورة اعلاه،
- فإن القانون منح الإدارة الصفة الرعائية الحريصة على ممارسة الجمعيات لنشاطها في حدود القوانين والأنظمة والسهر على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالجمعيات.
- وقد أتاح القانون على وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين ان توفر مندوبين من قبلها للإشراف على إنتخابات الجمعيات ومراقبة ميزانياتها والتأكد من هوية المنتسبين اليها.
- وبما ان التوصية الصادرة عن المنتدى الدولي حول الشفافية وتبادل المعلومات تحتم علينا الإلتزام بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات الضريبية والمصرفية.
لذلك، فإن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، وحرصاً منها على المصلحة العامة، عليها التشدد في الرقابة على الجمعيات، لا سيما فيما خص الإشراف على انتخابات الهيئات الإدارية منها، ومراقبة قطع حسابها، وذلك وفقاً لآلية محددة معتمدة من الإدارة مع مراعاة احكام قانون الجمعيات، وذلك حرصا منها على توفير المناخ القانوني والديمقراطي للجمعيات كونها تلعب دورا هاما في المجتمع وتلبي حاجات حيوية مهمة، والتزاماً منها بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات الضريبية والمصرفية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 29 تاريخ 15/10/2018 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات بشأن المكافأة السنوية
- تعميم رقم 30 تاريخ 15/10/2018 تعميم الى جميع المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق والإدارات ذات الموازنات الملحقة والمحتسبين
- تعميم رقم 3 تاريخ 08/10/2018 التدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة
- تعميم رقم 34 تاريخ 10/12/2018 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات المحامين
- تعميم رقم 2 تاريخ 04/10/2018 التدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة
- تعميم رقم 24 تاريخ 28/06/2018 توضيح التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 بوجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد إعتبار الحكومة مُستقيلة