تعميم رقم 29 15/10/2018
تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات بشأن المكافأة السنوية
تعميم رقم 29 تاريخ 15/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 18/10/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 29
- التاريخ
- 15/10/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 45, 18/10/2018, ص. 5119
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 29 تاريخ 15/10/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بعد صدور القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) والذي نصت المادة الخامسة والأربعون منه على تعديل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) نظام الموظفين) المتعلقة بآلية اعطاء المكافآت السنوية،
وفي سبيل تنظيم وضبط اعطاء المكافآت للعاملين في القطاع العام،
يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات، توخي المصلحة العامة والتقيد بسياسة ترشيد الإنفاق في معرض تنفيذ هذه المادة، والتشدد في اعطاء من يستحق من العاملين المكافأة السنوية ضمن سقف الاعتمادات المتاح استعمالها في هذا المجال.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 30 تاريخ 15/10/2018 تعميم الى جميع المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق والإدارات ذات الموازنات الملحقة والمحتسبين
- تعميم رقم 3 تاريخ 08/10/2018 التدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة
- تعميم رقم 2 تاريخ 04/10/2018 التدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة
- تعميم رقم 24 تاريخ 08/11/2018 مراقبة الجمعيات من قبل وزارة الداخلية والبلديات وفق آلية جديدة تحددها المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تطبيقا لأحكام قانون الجمعيات الصادر عام 1909
- تعميم رقم 34 تاريخ 10/12/2018 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات المحامين
- تعميم رقم 24 تاريخ 28/06/2018 توضيح التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 بوجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد إعتبار الحكومة مُستقيلة