Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 29 15/10/2018

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات بشأن المكافأة السنوية

تعميم رقم 29 تاريخ 15/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 18/10/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
29
التاريخ
15/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 45, 18/10/2018, ص. 5119
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 29 تاريخ 15/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

بعد صدور القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) والذي نصت المادة الخامسة والأربعون منه على تعديل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) نظام الموظفين) المتعلقة بآلية اعطاء المكافآت السنوية،

وفي سبيل تنظيم وضبط اعطاء المكافآت للعاملين في القطاع العام،

يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات، توخي المصلحة العامة والتقيد بسياسة ترشيد الإنفاق في معرض تنفيذ هذه المادة، والتشدد في اعطاء من يستحق من العاملين المكافأة السنوية ضمن سقف الاعتمادات المتاح استعمالها في هذا المجال.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018