Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2216 10/10/2018

اعلان حل مجلس بلدية برسا - قضاء الكورة وتكليف محافظ لبنان الشمالي القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 2216 تاريخ 10/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 18/10/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2216
التاريخ
10/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 45, 18/10/2018, ص. 5120
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1462 تاريخ 06/12/2022 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2216 تاريخ 10/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة),

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 396/ب تاريخ 13/2/2018،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، (قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية برسا - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

معدلة 15/12/2022

(عدلت بموجب قرار 1462 / 2022 )

ــ يتولى قائمقام الكورة السيدة كاترين كفوري القيام بأعمال مجلس بلدية برسا

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/12/2022 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    محافظ لبنان الشمالي حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

    والباقي دون تعديل

  2. النسخة 2.0 · من 15/12/2022 · استُبدلت بموجب قرار رقم 1462 تاريخ 06/12/2022, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ــ يتولى قائمقام الكورة السيدة كاترين كفوري القيام بأعمال مجلس بلدية برسا

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018