المادة 1
يعتبر مجلس بلدية برسا - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه،
قرار رقم 2216 10/10/2018
قرار رقم 2216 تاريخ 10/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 18/10/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة),
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 396/ب تاريخ 13/2/2018،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية برسا - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه،
(عدلت بموجب قرار 1462 / 2022 )
ــ يتولى قائمقام الكورة السيدة كاترين كفوري القيام بأعمال مجلس بلدية برسا
محافظ لبنان الشمالي حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد
والباقي دون تعديل
ــ يتولى قائمقام الكورة السيدة كاترين كفوري القيام بأعمال مجلس بلدية برسا
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1462 تاريخ 06/12/2022, المادة 1, 15/12/2022
تُعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 2216 تاريخ 10/10/2018 الـمتعلق بحل مجلس بلدية برسا ــ قضاء الكورة ــ لتصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى قائمقام الكورة السيدة كاترين كفوري القيام بأعمال مجلس بلدية برسا بدلا من محافظ لبنان الشمالي حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد
والباقي دون تعديل
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة