Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12890 10/10/2018

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 12890 تاريخ 10/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 25/10/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12890
التاريخ
10/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 46, 25/10/2018, ص. 5179-5180
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12890 تاريخ 10/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 12745 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2018،

وبناء على القرار رقم 9609 تاريخ 22/5/2007 القاضي بإدراج اسم «شركة علي احمد منصور وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 671،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2017 بالموافقة على تعديل اسم «شركة علي احمد منصور وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة ابراهيم المصري وشريكه للصيرفة"،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/9/2018 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدّل اسم «شركة علي احمد منصور وشريكه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 671 بحيث يصبح «شركة ابراهيم المصري وشريكه للصيرفة".

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018