Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 13/01/2019

نقل خبير من فرع إلى فرع

قرار رقم 12 تاريخ 13/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
13/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2019, ص. 86
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 13/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة المسجل برقم 4352/ق تاريخ 8/11/2018،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 18/12/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الخبير السيد ميلاد جرجي حداد من فرع المساحة في محافظة لبنان الجنوبي الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/1/2019 وزير العدل سليم جريصاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019