Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12984 16/01/2019

لائحة المصارف

قرار رقم 12984 تاريخ 16/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12984
التاريخ
16/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/2019, ص. 320-322
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12984 تاريخ 16/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 فقرتها الثانية منه،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الأصول:

1- فرنسبنك ش.م.ل.

2

3- بنك مصر لبنان ش.م.ل.

4-

5- البنك العربي ش.م.ع.

9- مصرف الرافدين

10- البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.

11- البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.

14- بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.

16- بنك فدرال لبنان ش.م.ل.

19- بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.

22- بنك البحر المتوسط ش.م.ل.

27- بنك عوده للخدمات الخاصة ش.م.ل

28- بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل.

33- بنك عوده للأعمال ش.م.ل

34- المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل.

36- بنك الإعتماد الوطني ش.م.ل.

39- بنك بيبلوس ش.م.ل.

41- مصرف الإسكان ش.م.ل.

43- بنك التمويل ش.م.ل.

48- سرادار بنك ش.م.ل

52- بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.

53- الإعتماد اللبناني ش.م.ل.

56- بنك عوده ش.م.ل

58- فينيسيا بنك ش.م.ل.

61- مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل.

63- البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.

67- بنك صادرات إيران

68- الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل.

73- بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل.

75- بنك بيروت ش.م.ل.

80- جمال ترست بنك ش.م.ل.

85- حبيب بنك ليمتد

90- البنك العربي الافريقي الدولي

92- بنك الامارات ولبنان ش.م.ل

93- بنك بيمو ش.م.ل

94- بنك لبنان والخليج ش.م.ل.

95- البنك السعودي اللبناني ش.م.ل.

98- سيدروس بنك ش.م.ل

101- بنك الموارد ش.م.ل.

103- الإعتماد المصرفي ش.م.ل.

104- بنك الاعتماد المتحد ش.م.ل.

105- بنك المدينة ش.م.ل.

108- فرست ناشونال بنك ش.م.ل.

109- بنك البركة ش.م.ل.

110- بنك مياب ش.م.ل

111- بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل.

113- بنك البحر المتوسط للاستثمار ش.م.ل.

114- بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل.

115- سيتي بنك ن.أ.

118- البنك العربي (سويسرا) لبنان ش.م.ل

121- فرنسبنك للاعمال ش.م.ل.

123- بنك بيبلوس للاعمال ش.م.ل.

125- بيت التمويل العربي ش.م.ل (مصرف إسلامي)

126- البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل

127- بنك بلوم للتنمية ش.م.ل

129- «إف. إف. إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص)

130- بيروت للاستثمار ش.م.ل

132- شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة)

133- بنك سي.أس.سي ش.م.ل.

134- شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)

135- بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل

136- بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية)

137- سيدروس إنفست بنك ش.م.ل

139- لي بنك ش.م.ل (ليفنت انفستمنت بنك)

140-

141- بنك الاستثمار ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)

142- لوسيد انفستمنت بنك ش.م.ل

6

7

8

12

13

15

17

18

20

21

23

24

25

26

29

30

31

32

35

37

38

40

42

44

45

46

47

49

50

51

54

55

57

59

60

61

64

65

66

69

70

71

72

74

76

77

78

79

81

82

83

84

86

87

88

89

91

96

97

99

100

102

106

107

112

116

117

119

120

122

124

128

131

138

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019