المادة 1
تمدد لغاية 28/01/2019 ضمنا، مهلة تقديم تصاريح ضريبة الرواتب والأجور عبر النظام الضريبي الإلكتروني عن الفصل الرابع من سنة 2018 وتسديد الضريبة العائدة لها.
قرار رقم 31 15/01/2019
قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 28/01/2019 ضمنا، مهلة تقديم تصاريح ضريبة الرواتب والأجور عبر النظام الضريبي الإلكتروني عن الفصل الرابع من سنة 2018 وتسديد الضريبة العائدة لها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
تاريخ 15 كانون الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة