Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 31 15/01/2019

تمديد مهلة تقديم تصاريح ضريبة الرواتب والأجور عبر النظام الضريبي الإلكتروني عن الفصل الرابع من سنة 2018 وتسديد الضريبة العائدة لها

قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
15/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2019, ص. 123-124
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 28/01/2019 ضمنا، مهلة تقديم تصاريح ضريبة الرواتب والأجور عبر النظام الضريبي الإلكتروني عن الفصل الرابع من سنة 2018 وتسديد الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

تاريخ 15 كانون الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019