Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12983 16/01/2019

لائحة «كونتوارات التسليف»

قرار رقم 12983 تاريخ 16/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12983
التاريخ
16/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/2019, ص. 319-320
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12983 تاريخ 16/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 المتعلق بشروط ممارسة عمليات التسليف وفقاً لاحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف، سيما المادة 18 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنشر كما يلي لائحة «كونتوارات التسليف» المسجلة حسب الاصول:

1- شركة الاعتماد العربي ش.م.ل.

2-

3- شركة بشير حربية وشركاه للتسليف «س د ل اينفست» (توصية بسيطة)

4- تمويل كابيتال ش.م.ل.

5- سي. أس. تي للتسليفات ش.م.ل.

6 -

7- جود للتسليف ش.م.ل.

8-

9- تسليف تراست ش.م.ل.

10- شركة جوني جريج وشركاه للتسليف - الأمانة (توصية بسيطة)

11-

12-

13- شركة فضل الله زعيتر وشريكيه - الائتمان المالي للقروض (توصية بسيطة)

14- فيزيون كابيتال غروب ش.م.ل.

15- ماني ش.م.ل.

16- الكونتوار الاقتصادي - معلوف وشركاه (توصية بسيطة)

17- التمويل التجاري ش.م.ل.

18- شركة الاعتماد الوطني للتمويل ش.م.ل.

19- كونتوار غزال للتسليف المالي ش.م.ل.

20- فاست كريديت ش.م.ل.

21- شركة الغد - غادة كعدي وشركاها - توصية بسيطة

22- شركة كريم خوسيه قبشه وشركاه «رايت انفيست» - توصية بسيطة

23- تسليف ش.م.ل.

24- الشركة الوطنية للتسليف رومية وشركاه - توصية بسيطة.

25- الشركة اللبنانية العربية للتسليف ش.م.ل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019