المادة 1
عين السيد أحمد خليل حسين، بإعتباره العضو الإختياري الوحيد، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد محمد حسين حسين في بلدة النفاخية - قضاء صور وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1353 07/08/2019
قرار رقم 1353 تاريخ 07/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/08/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1870/م تاريخ 8/4/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد أحمد خليل حسين، بإعتباره العضو الإختياري الوحيد، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد محمد حسين حسين في بلدة النفاخية - قضاء صور وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة