اعلام 07/08/2019
قيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في السجل العقاري بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها
اعلام تاريخ 07/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/08/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 07/08/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 39, 15/08/2019, ص. 2816
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 07/08/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث إن المادة 53 من القانون رقم 144 تاريخ 2019/07/31 (قانون الموازنة العامة لعام 2019) ألزمت بموجب البند ثالثا منها، أصحاب العلاقة الذين نظموا لدى كتاب العدل أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، عقود بيع ووكالات غير قابلة للعزل موضوعها التفرغ عن حقوق عينية قبل تاريخ نفاذ قانون الموازنة العامة لعام 2019، بضرورة المبادرة الى تنفيذ تلك العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري ودفع الرسوم المتوجبة خلال مهلة أربع سنوات من تاريخ نفاذ قانون الموازنة تحت طائلة مضاعفة تلك الرسوم،
لذلك،
تنبه وزارة المالية الأشخاص المعنيين بالمادة 53 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 إلى ضرورة الالتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه والتقيد بالمهل المحددة، تفاديا لتعرضهم لمضاعفة الرسوم المتوجبة عليهم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام تاريخ 06/08/2019 إعطاء رخص سنوية للتدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية
- اعلام رقم 60 تاريخ 22/08/2019 تعديل نظام قواعد العمل في الأسواق المالية سلسلة 3000
- اعلام رقم 61 تاريخ 23/08/2019 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية سلسلة 2000
- اعلام تاريخ 27/08/2019 الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة الرواتب والأجور
- اعلام تاريخ 27/08/2019 الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بالقانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة
- اعلام رقم 59 تاريخ 16/07/2019 ادراج اسم شركة على لائحة مؤسسات الوساطة المالية