Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام 07/08/2019

قيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في السجل العقاري بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها

اعلام تاريخ 07/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/08/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
اعلام
التاريخ
07/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 39, 15/08/2019, ص. 2816
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام تاريخ 07/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث إن المادة 53 من القانون رقم 144 تاريخ 2019/07/31 (قانون الموازنة العامة لعام 2019) ألزمت بموجب البند ثالثا منها، أصحاب العلاقة الذين نظموا لدى كتاب العدل أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، عقود بيع ووكالات غير قابلة للعزل موضوعها التفرغ عن حقوق عينية قبل تاريخ نفاذ قانون الموازنة العامة لعام 2019، بضرورة المبادرة الى تنفيذ تلك العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري ودفع الرسوم المتوجبة خلال مهلة أربع سنوات من تاريخ نفاذ قانون الموازنة تحت طائلة مضاعفة تلك الرسوم،

لذلك،

تنبه وزارة المالية الأشخاص المعنيين بالمادة 53 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 إلى ضرورة الالتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه والتقيد بالمهل المحددة، تفاديا لتعرضهم لمضاعفة الرسوم المتوجبة عليهم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019