اعلام 27/08/2019
الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة الرواتب والأجور
اعلام تاريخ 27/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 05/09/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 27/08/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 42, 05/09/2019, ص. 3010-3011
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 27/08/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث إن البند 4 من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) أعفى منح التعليم والولادة والمساعدات التي تمنح بمناسبة زواج المستخدم أو وفاة أحد أفراد عائلته وذلك ضمن الشروط والحدود التالية:
1 - أن تكون ممنوحة بموجب نظام دائم وشامل مصادق عليه من وزارة العمل.
2 - أن تكون ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة.
وحيث تبين أن العديد من المؤسسات العامة وصناديق التعاضد والقوى العسكرية والأمنية والمؤسسات الخاصة وغيرها من الهيئات والصناديق تمنح العاملين لديها أو المستفيدين من تقديماتها منح تفوق حدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة،
وحيث إن المادة 21 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت إعفاء المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها إذا تم تسديد الضرائب المتوجبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019.
وحيث إن المادة 32 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت تخفيض الغرامات المترتبة على المكلفين بنسبة 85% شرط أن يتم تسديد الضرائب والغرامات المترتبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019.
لذلك،
تعلم وزارة المالية المؤسسات العامة والخاصة كافة غير الملتزمة كليا أو جزئيا بأحكام البند 4 المشار إليه أعلاه، بضرورة الالتزام بأحكام البند 4 من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل والمبادرة الى التصريح أو تعديل التصاريح وتسديد الضرائب والاستفادة من أحكام المادتين 21 و32 المشار إليها أعلاه كل بما يعنيها.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام تاريخ 27/08/2019 الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بالقانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة
- اعلام رقم 2487 تاريخ 30/08/2019 مكافحة عمليات التهرب الضريبي
- اعلام رقم 61 تاريخ 23/08/2019 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية سلسلة 2000
- اعلام رقم 60 تاريخ 22/08/2019 تعديل نظام قواعد العمل في الأسواق المالية سلسلة 3000
- اعلام تاريخ 07/08/2019 قيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في السجل العقاري بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها
- اعلام تاريخ 06/08/2019 إعطاء رخص سنوية للتدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية