اعلام 27/08/2019
الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بالقانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة
اعلام تاريخ 27/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 05/09/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 27/08/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 42, 05/09/2019, ص. 3011
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 27/08/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث إن القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019، رفع معدل الضريبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقاً لأحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها من 7% الى 10% لمدة ثلاث سنوات حيث يعود بعدها الى 7%،
وحيث إنه يتوجب على كل مؤسسة قبل أن تدفع الفوائد والعائدات والإيرادات المشار إليها أعلاه، أن تقتطع منها الضريبة المتوجبة وأن تؤديها الى الخزينة على دفعات شهرية خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الإقتطاع،
لذلك،
تعلم وزارة المالية المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها بوجوب احتساب الضريبة المتوجبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقاً لأحكام هذه المادة، كما يلي:
تقسم الفترة التي تحتسب الضريبة المتوجبة خلالها عن الفوائد والعائدات والإيرادات الى قسمين:
- على أساس معدل 7% عن الفترة الممتدة لغاية 31/07/2019 ضمناً.
- على أساس معدل 10% اعتباراً من 01/08/2019.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام تاريخ 27/08/2019 الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة الرواتب والأجور
- اعلام رقم 2487 تاريخ 30/08/2019 مكافحة عمليات التهرب الضريبي
- اعلام رقم 61 تاريخ 23/08/2019 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية سلسلة 2000
- اعلام رقم 60 تاريخ 22/08/2019 تعديل نظام قواعد العمل في الأسواق المالية سلسلة 3000
- اعلام تاريخ 07/08/2019 قيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في السجل العقاري بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها
- اعلام تاريخ 06/08/2019 إعطاء رخص سنوية للتدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية