اعلام رقم 60 22/08/2019
تعديل نظام قواعد العمل في الأسواق المالية سلسلة 3000
اعلام رقم 60 تاريخ 22/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/08/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 60
- التاريخ
- 22/08/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 41, 29/08/2019, ص. 2964
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 60 تاريخ 22/08/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 28/12/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/2019،
نحيطكم علماً بما يلي:
أولاً: تعدّل الفقرة 1 من المادة 3506 من نظام قواعد العمل في الأسواق المالية المتعلقة بإجراءات التعامل بأموال العميل ليصبح نص الفقرة كالآتي:
1) يجب على المؤسّسة المرخصة أن تستلم أموالا من العميل بموجب شيك أو شيك مصدق أو تحويل إلكتروني أو من خلال استعمال آلة نقاط البيع ال POS machine، فقط.»
ثانياً: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 61 تاريخ 23/08/2019 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية سلسلة 2000
- اعلام تاريخ 27/08/2019 الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة الرواتب والأجور
- اعلام تاريخ 27/08/2019 الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بالقانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة
- اعلام رقم 2487 تاريخ 30/08/2019 مكافحة عمليات التهرب الضريبي
- اعلام تاريخ 07/08/2019 قيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في السجل العقاري بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها
- اعلام تاريخ 06/08/2019 إعطاء رخص سنوية للتدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية