Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 569 15/08/2019

تصنيف مكتب - فئة رابعة (مدقق فني منفرد) في التدقيق الفني للقيام بالمهام L- PS لمدة ثلاث سنوات

قرار رقم 569 تاريخ 15/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/08/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
569
التاريخ
15/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 41, 29/08/2019, ص. 2950
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 569 تاريخ 15/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 4340/2019 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 67 تاريخ 3/7/2019،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تصنيف مكتب المهندس اكرم مكي - فئة رابعة (مدقق فني منفرد) في التدقيق الفني للقيام بالمهام L-PS لمدة ثلاث سنوات.

اسم المهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

اكرم مكي

مهندس اختصاص اشغال عامة

A1-A2

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

15 آب 2019 وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019